ابن حجر العسقلاني

138

تلخيص الحبير ( ط العلمية )

عَنْهُ 1 ، وَتَعَقَّبَهُ ابْنُ الْقَطَّانِ بِأَنَّهُ لَمْ يَرَهُ فِي الْمُحَلَّى 2 ، وَأَخْرَجَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ مِنْ قَوْلِ شُرَيْحٍ إنَّمَا الشُّفْعَةُ لِمَنْ وَاثَبَهَا 3 ، وذكره قَاسِمِ بْنِ ثَابِتٍ فِي دَلَائِلِهِ . قَوْلُهُ السُّنَّةُ السَّلَامُ قَبْلَ الْكَلَامِ التِّرْمِذِيُّ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ وَقَالَ إنَّهُ مُنْكَرٌ 4 ، وَحَكَمَ عَلَيْهِ ابْنُ الْجَوْزِيِّ بِالْوَضْعِ وَذَكَرَهُ ابْنُ عَدِيٍّ فِي تَرْجَمَةِ حَفْصِ بْنِ عُمَرَ الْأَيْلِيِّ وَهُوَ مَتْرُوكٌ بِلَفْظِ السَّلَامُ قَبْلَ السُّؤَالِ مَنْ بَدَأَكُمْ بِالسُّؤَالِ قَبْلُ فَلَا تُجِيبُوهُ 5 . كِتَابُ القراض مدخل . . . كتاب الْقِرَاضِ 6 حَدِيثُ عُرْوَةَ " الْبَارِقِيِّ فِي شِرَاءِ الشَّاتَيْنِ " تَقَدَّمَ فِي أَوَائِلِ الْبَيْعِ حَدِيثٌ أَنَّ عُمَرَ أَعْطَى مَالَ يَتِيمٍ مُضَارَبَةً الْبَيْهَقِيُّ بِسَنَدِهِ إلَى الشَّافِعِيِّ فِي كِتَابِ اختلاف العراقيين 7 أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ بِهِ 8 .

--> 1 ينظر : الأحكام الوسطى 3 / 291 - 292 . 2 ينظر : المحلى 8 / 17 . 3 أخرجه عبد الرزاق 8 / 83 ، رقم 14406 . 4 أخرجه الترمذي 5 / 59 - 60 ، كتاب الاستئذان : باب ما جاء في السلام قبل الكلام ، حديث 2699 ، وأبو يعلى 4 / 48 ، رقم 2059 ، وابن عدي في الكامل 6 / 2210 ، وأبو نعيم في تاريخ أصفهان 2 / 78 ، والقضاعي في مسند الشهاب رقم 34 ، من طريق عنبسة بن عبد الرحمن عن محمد بن زاذان عن محمد بن المنكدر عن جابر . وقال الترمذي : هذا حديث منكر لا نعرفه إلا من هذا الوجه ، وسمعت محمدا يقول : عنبسة بن عبد الرحمن ضعيف في الحديث ذاهب ومحمد بن زاذان منكر الحديث . 5 ينظر الكامل 5 / 1929 . 6 القراض لغة : مصدر قرض الشيء يقرضه بكسر الراء : إذا قطعه ، والقرض : اسم مصدر بمعنى الإقراض . وقال الجوهري : القرض : ما تعطيه من المال لمقتضاه ، والقرض بالكسر : لغة فيه . حكاها الكسائي . وقال الواحدي : القرض : اسم لكل ما يلتمس منه الجزاء ، يقال : أقرض فلان فلانا : إذا أعطاه ما يتجازاه مه ، والاسم منه : القرض ، وهو ما أعطيته لتكافئ عليه . انظر : لسان العرب 5 / 3588 ، المصباح المنير 2 / 497 . واصطلاحا : عرفه الحنفية بأنه : هو المضاربة عندهم - عقد شركة من الربح بمال من جانب وعمل من جانب . عرفه الشافعية بأنه : أن يدفع إليه مالا يتجر به والربح مشترك . عرفه المالكية بأنه : توكيل على تجر في نقد مضروب مسلم بجزء من ربحه . عرفه الحنابلة بأنه : دفع مال معلوم أو ما في معناه لمن يتجر فيه بجزء معلوم من ربحه . انظر : حاشية الدسوقي 3 / 517 ، شرح فتح القدير 8 / 445 ، ومغني المحتاج 2 / 309 - 310 ، مطالب أولي النهى 3 / 513 - 514 ، مجمع الأنهر 2 / 321 ، كشاف القناع 3 / 507 ، الفواكه الدواني 2 / 174 - 175 . 7 سقط في ط . 8 ينظر : معرفة السنن والآثار 4 / 498 - 499 ، كتاب الصلح : باب القراض .